جاري تحميل ... ديوان قطاع الشباب والرياضة
اخر المواضيع

إعلان في أعلي التدوينة

شرح قانون الجمعيات 12-06

01 ما هو مفهوم الجمعية؟

الجمعية هي تجمع من الأشخاص الطبيعيين و/أ و الأشخاص المعنويين يتأسس على قاعدة تعاقدية لمدة قد تكو ن محدودة أ و غي ر محدودة.

يضع هؤلاء الأشخاص بصفة تطوعية ولهدف غي ر ربحي، معارفهم ومواردهم لغرض ترقية وتشجيع النشاطات في مختلف الميادين  لا سيما المهنية، الاجتماعية، العلمية، الدينية، التربوية، الثقافية، البيئية، الخيرية والانسانية.

1.1 فيما يتمثل هدفها؟

يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة، وينبغي على تسميتها أن تعب ر عن علاقتها بهذا الهدف.    ان أهداف الجمعية ونشاطاتها يجب أن تصب في الصالح العام ولا تكو ن متعارضة مع القيم والمبادئ الوطنية وكذا النظام العام، الأعراف وأحكام التشريع والتنظيم حي ز التنفيذ.

كيف يتم انشاء جمعية؟

 2

 

 

 تكوين الجمعية العامة التأسيسية

2.1

v

  التصريح بتنظيم اجتماع عمومي لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا، وذلك وفقا لأحكام القانو ن رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمب ر 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.

v  عقد الجمعية العامة التأسيسية التي تضم:

  خمسة وعشرون )25( عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 12 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات الوطنية.

  واحد وعشرون )21( عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 03 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات.

خمسة عشر (15) عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية، ممثلين لبلديتين على الأقل.

عش ر (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية.

v  جدو ل الأعمال: المصادقة على القانو ن الأساس ي، انتخاب الهيئة التنفيذية.

2.2 كيفية تحضير لاجتماع عمومي

إيداع بيان تصريح موقع من ثلاثة أشخاص قاطنين بالولاية المعنية، ومتمتعين بكامل حقوقهم المدنية، لدى مصالح الولاية المعنية.

يجب أن يبن التصريح المودع الغرض، التاريخ، الوقت، مدة الاجتماع وعدد من المشاركين.

يودع بيان التصريح ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، لدى والي الولاية المعنية.

يمنح للمنظمين وصل ممض ي من طرف الوالي.

3.2 ملف انشاء جمعية

يقدم طلب تسجيل الجمعية، موقع من طرف رئيس الجمعية أ و ممثله المؤهل قانونا.

 القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئة التنفيذية، توضح حالتهم المدنية، وظائفهم، عناوين إقامتهم، وتوقيعاتهم.

v  مستخرج رقم 03 من شهادة السوابق العدلية لكل الأعضاء المؤسسين.

v  نسختين (02) مطابقتين للأصل من القانو ن الأساسي.

v  محض ر الجمعية العامة التأسيسية محر ر من طرف محض ر قضائي، والذي يحدد   :

تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع.

جدو ل الأعمال (المصادقة على القانو ن الأساس ي وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية).

v  الوثائق الثبوتية لعنوان المقر.

 4.2 كيفية إيداع ملف التصريح

يودع الملف من طرف الهيئة التنفيذية الممثلة في شخص رئيس الجمعية أ و ممثله المؤهل قانونا، لدى المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للجمعيات الوطنية والجمعيات ما بين الولايات، على مستو ى الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية، وعلى مستو ى البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية.

5.2   إصدا ر وصل إيداع الملف

عند إيداع التصريح التأسيس ي للجمعية لدى المصالح المختصة، تلزم هذه الأخيرة بإصدا ر وصل إيداع الملف، وذلك بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف.

6.2 إصدا ر وصل التسجيل

تصد ر المصالح المختصة وصل تسجيل الجمعية في مدة لا تتعدى:

v  ستون (60) يوما فيما يخص الجمعيات الوطنية

v  خمسة وأربعين (45) يوما فيا يخص الجمعيات ما بين الولايات.

v  أربعو ن (40) يوما فيما يخص الجمعيات الولائية.

v  ثلاثو ن (30) يوما فيما يخص الجمعيات البلدية.

وضعت هذه الآجال من اجل السماح للإدارة المعنية القيام بدراسة مطابقة لأحكام هذا القانو ن.

7.2 ماذا يتضمن القانو ن الأساس ي للجمعية؟

v

  هدف الجمعية، تسميتها ومقرها.

v  نمط التنظيم والاختصاص الإقليمي للجمعية.

v  وحقو ق وواجبات الأعضاء.

v  شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم.

v  الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء.

v  قواعد وكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامة.

v  دو ر الجمعية العامة والهيئات التنفيذية نمط سيرها

v  طريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم.

v  قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية.

v  قواعد وإجراءات دراسة تقارير النشاط المصادقة عليها وكذا رقابة حسابات الجمعية المصادقة عليها.

v  القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية.

v  قواعد وإجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية.

v  جرد أملاك الجمعية من قبل محض ر قضائي في حالة نزاع قضائي.

يجب أ لا تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات شروطا أ و إجراءات تمييزية من شأنها المس بالحريات الأساسية لأعضائها.

 

03  كيف يتم تسيير الجمعية؟

 3

 

 

1.3 حقو ق وواجبات الجمعيات

3.1

v

  إن الجمعيات مختلفة في أهدافها، تسميتها وعملها عن عمل الأحزاب السياسية التي يمنع عليها ربط أي علاقة عضوية أ و الهيكلية معها، أ و تلقي الهدايا أ و الوصايا في أي شكل من الأشكال منها، كما يمنع عليها المساهمة في تمويلها.

v  الهيئات التنفيذية منتخبة ومجددة ديمقراطيا  و في المواعيد المحددة في القانو ن الأساسي.

v  لكل عض و الحق في المشاركة في الهيئات التنفيذية.

v  وجوب إبلاغ الإدارة بأي تعديل في القوانين وبأي تغيي ر في الهيئات التنفيذية، وذلك خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ اتخاذ القرارات.

v  لا يعتد لدى الغي ر بهذه التعديلات إ لا من تاريخ نشرها في صحيفة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.

v  يجب على الجمعيات أن ترسل إلى السلطة العمومية المختصة بعد كل جمعية عامة نسخة من محض ر الاجتماع ونسخة من التقري ر المالي والأدبي وذلك في اجل أقصاه 30 يوم من تاريخ للمصادقة عليها.

3.2 الإشعار بالتغييرات في الهيئة التنفيذية والتعديلات في القانو ن الأساسي

   التغييرات في الهيئة التنفيذية:

v  يجب على الملف أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير الأشغال:

v  رسالة إعلام بالتغييرات المستجدة.

v  محضر سير الأشغال.

v  وثيقة تبين كيفية استدعاء الجمعية العامة الانتخابية.

v  قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، بالإضافة إلى إمضاءاتهم.

v  قائمة الأعضاء الجدد للهيئة التنفيذية والذين تم انتخابهم أثناء هذه الجمعية العامة.

v  التقريرين الأدبي والمالي للجمعية.

v  حالة الانخراط داخل الجمعية.

 لتعديلات في القانون الأساسي:

يجب على الملف أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير الأشغال:

v  رسالة إعلام بالتغييرات المستجدة.

v  محضر سير الأشغال مع استخراج الأحكام المعدلة أو المستجدة داخل القانون الأساس ي .

v  تبرير عملية استدعاء الجمعية العامة.

v  قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين ،تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، بالإضافة إلى إمضاءاتهم

v  حالة الانخراط ضمن الجمعية

v  نسختان مطابقتان من القانون الأساسي.

3.3 تمويل الجمعيات

إن مصادر تمويل الجمعيات واردة في المادة 29 من القانون المتعلق بالجمعيات، التي تنص على أن موارد الجمعيات، تتمثل في اشتراكات أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها، الهبات النقدية والعينية والوصايا، مداخيل جمع التبرعات والإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية .

إن الإعانات العمومية تعتبر مصدر من مصادر تمويل الجمعيات، ولا تمنح إلا بناء على إبرام عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام، هذا بالإضافة إلى أن منح هذه الإعانات لا يتم إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات الممنوحة سابقا ويجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الإعانات ،وهذا ما نصت عليه أحكام المادة 35 من القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.

 وحرصا على الإستعمال العقلاني والناجع للأموال العمومية وتجنبا للإستعمال الذي يبتعد عن النشاط و الموضوع الذي برر في الأول منح الإعانة، فإن أحكام المادة 101 من قانون المالية لسنة 2000 نصت على الإجراءات التي من شأنها ضمان تأطير أحسن لشروط المنح ومراقبة إستعمال الإعانات الممنوحة للجمعيات.

ويتعلق الأمر أساسا بما يلي:

 إشتراط منح إعانات الدولة أو الجماعات المحلية إلى تقديم برنامج نشاطات ينج ز خلال السنة المعنية بالإعانة المطلوبة،

إخضاع حسابات الجمعية إلى مراقبة دائمة يتكفل بها محافظ حسابات.

إيداع قبل 31 مارس للسنة، تقرير النشاطات وحصيلة حسابات السنة السابقة تحمل إلزاما تأشيرة محافظ الحسابات لدى خزينة الولاية المعنية وتوضع أيضا نسخة من التقرير لدى الهيئات والهياكل المقدمة للإعانة وهذا عملا بنص المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 10 نوفمبر 2001 المتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر 1999 المتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلق بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية  للجمعيات والمنظمات.

كما أن القانون المتعلق بالجمعيات أوجب اعتماد محاسبة الجمعية من طرف محافظ الحسابات، وهذا ما يقتضيه نص المادة 38 منه.

3.4 موارد الجمعيات وأملاكها

 لا تستخدم موارد وأملاك الجمعيات إ لا لتحقيق أهدافها المحددة في قوانينها الأساسية والقوانين سارية المفعو ل.

كما يحض ر استخدام ممتلكات الجمعية لأغراض شخصية.  لا تقبل الهبات والوصايا ما لم تكن تخضع للشروط والتزامات المحدد في القانو ن الأساس ي للجمعية. يجب على الجمعيات أن تمسك حساب مزدوج من قبل مدقق حسابات. كما يجب أن تودع مواردها في حساب وحيد بنكي أ و حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية.

3.5 تعاون الجمعيات الجزائرية مع هيئات أجنبية

3.5.1 الإطا ر القانوني

الأحكام المتعلقة بالتعاون والتمويل الأجنبيين بين جمعيات جزائرية وهيئات أجنبية متضمنة في المادتين 23 و30 من القانون 12- 06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات، حيث تنص المادة 23 السالفة الذكر على أنه" يمكن للجمعيات أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية تنشد نفس الأهداف في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يخضع هذا التعاون بين الأطراف المعنية إلى الموافقة المسبقة للسلطات المختصة." كما تنص المادة 30 من ذات القانون على أنه "  :مع مراعاة أحكام المادة 23  أعلاه، يمنع على أية جمعية الحصول على الأموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا.

ويخضع هذا التمويل إلى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة."

وعليه، فالقانون 12-06 المتعلق بالجمعيات، يشترط على الجمعية الحصول على الموافقة المسبقة للسلطة المختصة على اتفاقية التعاون بينها وبين الطرف الأجنبي، حيث يتم الاستفادة من أموال مقدمة من هذا الطرف الأجنبي في إطار اتفاقية التعاون المؤسَسة قانونا بصفة مسبقة، كما يخضع هذا التمويل بدوره  للموافقة المسبقة للسلطة المختصة. 

2.5.3 كيفيات التعاون بين جمعية جزائرية وهيئة أجنبية

1.2.5.3       الوثائق المكونة لملف التعاون:

v  طلب الترخيص بالتعاو ن في إطا ر الشراكة مع الهيئة الأجنبية موجه للسلطة المختصة؛

v  وثيقة تثبت الوجود القانوني للمنظمة الأجنبية؛

v  نسخة عن القانو ن الأساس ي للمنظمة الأجنبية الذي يتضمن الأهداف المنشودة من طرفها؛

v  القائمة الاسمية للهيئة القيادية للمنظمة الأجنبية وكذا قائمة بأسماء الدو ل المنخرطة فيها؛

v  مشروع اتفاقية التعاو ن في إطا ر الشراكة.

2.2.5.3  المحاور التي يجب أن يتضمنها مشروع اتفاقية التعاون

v  تحديد بدقة لأطراف الاتفاقية؛

v  مجال التعاو ن أهدافه والذي يجب ألا يكو ن مخالفا للتشريع والتنظيم المعمو ل بهما؛

v  التزامات كل طرف من أطراف الاتفاقية؛

v  مدة سريان الاتفاقية؛

v  طر ق حل النزاعات؛

v  إمضاءات الأطراف المعنية.

اتفاقية التعاو ن يجب أ لا تتضمن أي أحكام مالية، حتى  لا يتم الخلط بين اتفاقية التعاو ن واتفاقية التمويل التي قد تأتي في مرحلة لاحقة للترخيص بالتعاو ن.

3.2.5.3  الشروط الواجب توفرها في الجمعية الجزائرية التي تسعى إلى التعاون الأجنبي

 يجب أن تكو ن الجمعية الجزائرية في وضعية قانونية، لاسيما من حيث:

v  تأسيسها القانوني؛

v  وضعية نظامية داخلية منتظمة؛

v  قامت بإجراء مطابقة قوانينها الأساسية مع القانو ن رقم 12 - 06 المؤرخ في 12 جانفي

2012 والمتعلق بالجمعيات.

v  السلطة المختصة بدراسة مدى مطابقة ملف التعاون:

v  الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات والجمعيات الوطنية؛

v  الولاية بالنسبة للجمعيات المحلية.

4.2.5.3   إجراءات الحصول على تمويل أجنبي

فيما يتعلق بإجراءات حصو ل جمعية جزائرية على تمويل مقدم من طرف هيئة أجنبية، فإن هذا التمويل يجب أن يندرج موضوعه في إطا ر تنفيذ أحكام اتفاقية التعاو ن المرخص بها مسبقا بين الجمعية الجزائرية والهيئة الأجنبية، وذلك في إطا ر احترام التشريع المعمو ل به والمتعلق بالصرف وكذا إجراءات تعيين محافظ حسابات.

يمنح الترخيص المسبق من طرف السلطة المختصة المبينة أعلاه، بناء على طلب مقدم من طرف الجمعية الجزائرية والذي يشي ر إلى:

v  الاتفاقية الإطا ر للتعاو ن التي ندرج التمويل في إطارها؛

v  توصيف للمشروع المراد تمويله؛

v  تقديرات الميزانية المخصصة لتمويل هذا المشروع؛

v  كيفيات الدفع؛

v  الموارد البشرية والمادية المخصصة لإنجا ز المشروع.

يمكن أن تتضمن اتفاقيات التعاو ن والتمويل أحكاما إضافية غي ر تلك المذكورة سابقا على أ لا تكو ن مخالفة للتشريع والتنظيم المعمو ل بهما.

6.3 التعليق والحل

v  يتم حل أ و تعليق نشاط الجمعية في حالة تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد أ و إخلالها بالسيادة الوطنية.

v  خر ق المواد 15، 18، 19، 28، 30، 63  و 60،55 من هذا القانو ن يؤدي إلى تعليق نشاطها لمدة  لا تزيد على ستة (06) شهرا.

v  يسبق قرا ر التعليق لنشاط الجمعية اعذرا بوجوب مطابقة أحكام القانو ن في اجل ثلاث (03) أشهر.

v  يمكن أن يكو ن حل الجمعية إراديا أ و معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت لها الاعتماد.

v  يعلن الحل الإرادي للجمعية من طرف أعضاء الجمعية طبقا لقانونها الأساسي.

 4 الجمعيات الاجنبية

 

تعد جمعية أجنبية كل جمعية:

v  يوجد مقرها بالخارج وتم اعتمادها به والاعتراف بها وتم الترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني.

v  يوجد مقرها على التراب الوطني وتسي ر كليا أ و جزئيا من طرف أجانب.

v  يخضع إنشاء جمعية أجنبية إلى الاعتماد المسبق من الوزي ر المكلف بالداخلية الذي يتوفر بعد استطلاع رأي وزي ر الشؤون الخارجية ووزي ر القطاع المعني على أجل تسعين (90) يوم لمنع الاعتماد أ و رفضه.

تعليق أ و سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية

يتم تعليق أ و سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية بقرا ر من وزي ر الدولة، وزي ر الداخلية والجماعات المحلية، وذلك في حالة ما قامت الجمعية الأجنبية بأنشطة أخر ى غي ر تلك المنصوص عليها في قوانينها الأساسية، أ و تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف أو تقوم بنشاط من شانه أن يخل بـ:

v  السيادة الوطنية

v  بالنظام التأسيس ي القائم.

v  بالوحدة الوطنية أ و سلامة التراب الوطني.

v  بالنظام العام والآداب العامة.

v  بالقيم الحضارية للشعب الجزائري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *